قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر ، وردها ابن إدريس وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بد له من دليل صالح ، وهو منفي ، وفي الآية ما يدل على المماثلة والرجل ليست مماثلة لليد .
نعم يمكن تكلف مماثلة اليد وإن كانت يسري لليمين لتحقق أصل المماثلة ( 1 ) .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
( الحديث السادس والخمسون ) : ضعيف .
قوله : الوجه في هذين الخبرين
أقول : لا يبعد كون أخبار الاستواء في الأصابع والأسنان كلها محمولة على
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 502 .