وقال في الروضة : من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها وهو مجمع البول فلا تملك بولها ، فديتها لخرق المثانة ومهر مثل نسائها للاقتضاض ، لرواية هشام ابن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، لكن الطريق ضعيف . وقيل : ثلث ديتها لرواية ظريف ، وهي أشهر ( 1 ) .
( الحديث السبعون ) : صحيح .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم وأنها ثمانية وعشرون حرفا ، وفي اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة وإطلاقها منزل على ما هو المعهود ، وهو ثمانية وعشرون حرفا ، وفي الجملة روايات كثيرة وإطلاقها منزل على ما هو المعهود ، وهو ثمانية وعشرون حرفا ، وفي رواية السكوني تصريح به . والرواية المتضمنة لكونها تسعة وعشرين هي صحيحة ابن سنان ولم يبينها . والظاهر أنه جعل الألف حرفا والهمزة حرفا آخر ، كما ذكره بعض أهل العربية .
وإنما جعلها القوم مطرحة لتضمنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفا ، ومنه المحقق بقوله " ويقسط الدية على الحروف بالسوية " على رد ما روي في بعض الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل ، فيجعل
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 252 .