اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة ، ثم تؤخذ الدية إن لم يعد ، ولو طلب الأرش قبلها دفع إليه ، لأنه إما الحق أو بعضه ( 1 ) .
( الحديث الثامن والستون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : أخذ منه ثلث دية نسائها
وقيل : ثلث الدية .
( الحديث التاسع والستون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 200 .