ويمكن حمله على التقية ، لأنه مذهب أكثر العامة ، ورووا عن سعيد بن المسيب وزيد بن ثابت أن في السفل الثلاثين وفي العليا الثلث ، لكنه خلاف المشهور بينهم .
( الحديث الثامن ) : موثق .
( الحديث التاسع ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : والعين العوراء الدية تامة
عليه الفتوى ، إذا لم يستحق الدية للأخرى .
قوله عليه السلام : والأضراس سواء
سيأتي القول فيه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 525
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٥