( الحديث الثاني ) : حسن .
وقال في شرح اللمعة : في الظهر إذا كسر الدية ، لصحيحة الحلبي . وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية . هذا هو المشهور ، وفي رواية ظريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار ( 1 ) . انتهى .
وقال في الروضة : في الأذنين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، سميعة كانت أم صماء ، وفي قطع البعض منهما بحسابه ، بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ، ويؤخذ من الدية بنسبته إليه ، وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ، وفي شحمتها ثلث ديتها على المشهور ، وبه رواية ضعيفة . وفي خرمها ثلث ديتها ، على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة ، وفسره ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة ، مع احتمال إرادة الأول أو ما هو أعم ، ولا سند لذلك يرجع إليه ( 2 ) .
وقال أيضا : في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية ، لشيخ كان أم لشاب
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 232 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 206 - 207 .