من لزوم الدية على عاقلة المزدحمين ، فيمكن دفعه بأن يكون قبائل الساقطين هم قبائل المزدحمين كما هو الظاهر ، وفعلهم جميعا خطأ لوقوع ذلك منهم اضطرارا من غير قصد .
وقال في الشرائع : والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع ، فهذه الرواية ساقطة ، والأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة . ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى ، وإن قلنا بالتشريك بين مباشرة الإمساك والمشارك في الجذب كان على الأول دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الثالث ) : ضعيف على المشهور بالسند الأول ، وصحيح بالسند الثاني .
قوله عليه السلام : ستة غلمان كانوا
قال في الروضة : قضية في واقعة مخالفة الأصول المذهب فلا يتعدى ، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين إن كان مع عدم التهمة قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخر للتهمة . وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة على الجميع
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 259 .