( الحديث العاشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يعتق رقبة
محمول على الخطأ ، وتعيين العتق لكونه الواجب ابتداء مع القدرة .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف .
ويدل على أنه لا يقتل الرجل بابنه ، وهو إجماعي . والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب ، وفيه إشكال . وعلى أنه يعزر ، وقد ذكره الأصحاب . وعلى أنه ينفى من البلد ، ولم أر في كلامهم إلا ما نقلنا سابقا من الجامع . ويمكن حمله على الحبس وإن كان بعيدا ، أو التخيير بينه وبين الحبس في العبد جمعا .
( الحديث الثاني عشر ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 500
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٠