تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
قال يحيى بن سعيد في الجامع : ينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤوسهما ويضربان ضربا شديدا ، وإن ضرب السيد عبده حتى مات ضرب مائة سوط ( 1 ) . الثاني : الحبس سنة ، ولم أجد من تعرض له من الأصحاب . الثالث : وجوب التصدق بقيمته ، وقد قطع به الأكثر ، وتردد فيه ابن الجنيد والعلامة في بعض كتبه والشهيد الثاني رحمهم الله . وقد مر الكلام فيه . ( الحديث السادس ) : حسن . ( الحديث السابع ) : ضعيف أو موثق . ويدل على أن كفارة قتل الخطأ مرتبة مطلقا كما هو المشهور ، بل ادعى الشهيد الثاني رحمة الله عليه الإجماع . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا ، وعليه التوبة بما
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 576 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 498 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي