قال يحيى بن سعيد في الجامع : ينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤوسهما ويضربان ضربا شديدا ، وإن ضرب السيد عبده حتى مات ضرب مائة سوط ( 1 ) .
الثاني : الحبس سنة ، ولم أجد من تعرض له من الأصحاب .
الثالث : وجوب التصدق بقيمته ، وقد قطع به الأكثر ، وتردد فيه ابن الجنيد والعلامة في بعض كتبه والشهيد الثاني رحمهم الله . وقد مر الكلام فيه .
( الحديث السادس ) : حسن .
( الحديث السابع ) : ضعيف أو موثق .
ويدل على أن كفارة قتل الخطأ مرتبة مطلقا كما هو المشهور ، بل ادعى الشهيد الثاني رحمة الله عليه الإجماع .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا ، وعليه التوبة بما
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 576 .