فعل . ونحوه قال ابن البراج .
وقال ابن إدريس : ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل مذهبنا ، لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ، وإن كان خطأ فالواجب المرتبة دون المخيرة . وقول ابن إدريس هو المعتمد ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
موافق للمشهور بإجزائه .
وقال الجزري : وتطلق الوليدة على الجارية والأمة ، وإن كانت كبيرة ( 2 ) .
انتهى .
وقال في المصباح : الوليد الصبي ، والجمع ولدان بالكسر ، والصبية والصبية والأمة وليدة ، والجمع ولائد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المختلف ص 234 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 225 .
( 3 ) المصباح المنير ص 671 .