تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
فعل . ونحوه قال ابن البراج . وقال ابن إدريس : ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل مذهبنا ، لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ، وإن كان خطأ فالواجب المرتبة دون المخيرة . وقول ابن إدريس هو المعتمد ( 1 ) . انتهى . ( الحديث الثامن ) : مجهول . ( الحديث التاسع ) : صحيح . موافق للمشهور بإجزائه . وقال الجزري : وتطلق الوليدة على الجارية والأمة ، وإن كانت كبيرة ( 2 ) . انتهى . وقال في المصباح : الوليد الصبي ، والجمع ولدان بالكسر ، والصبية والصبية والأمة وليدة ، والجمع ولائد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المختلف ص 234 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 225 . ( 3 ) المصباح المنير ص 671 .