وقال بعض الأفاضل : أي إذا لم يقبل الدية ولا أن يرد فضل الدية أخذوا ، أي : أولياء المقتولين دية صاحبهم الذي قتل ، ولا يخفى بعده .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
ويمكن حمله على التقية ، لأنه ذهب بعض العامة إلى أنه ليس للولي قتل سوى واحد منهم ويأخذ حصة الآخرين ولا يقتل الجميع ، ويشكل بأنه خلاف المشهور بينهم ، إذ أكثرهم ذهبوا إلى جواز قتل الجميع ، كما ذهب إليه أصحابنا لكنهم لهم يوجبوا ردا بل جعلوا دم كل واحد منهم مستحقا للولي مجازا ، فالأولى حمله على الاستحباب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 460
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٠