باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون
في القتل
بالإمساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين
( الحديث الأول ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : إن شاء أولياؤه
لا خلاف فيه بين أصحابنا ، والمشهور بين الأصحاب أنه يرد الولي على
مساهمون: العلامة المجلسي