المقتول ما زاد عما يخصه منها ويأخذه من الباقين ، وظاهر الأخبار أن لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه لا من ولي الدم .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن قبل أولياؤه
هذه الجملة إلى قوله " عليهما " ليست في الكافي . وعلى تقدير وجودها يمكن أن يتكلف في قوله " وإلا أخذوا دية صاحبهم " بأن يكون المراد وإن لم يعفوا عن الجميع ولم يقتلوا الجميع ، بل قتلوا واحدا منهما أخذ أولياء الجاني المقتول تتمة الدية من الذي لم يقتل ، وأخذ أولياء الدم تتمة دية المقتول من الذي لم يقتل وأدوا إلى أولياء المقتول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 459
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٩