( الحديث الثاني ) : موثق كالصحيح .
ويدل على أمور :
الأول : أنه يتعين على القاتل في الأشهر الحرم الصوم ، ويمكن حمله على العمد ، بأن يكون المراد وجوب الشهرين مع العتق والإطعام .
الثاني : أنه يلزمه ذلك أن يكون في الأشهر الحرم ، ذهب إليه الشيخ ولم يقل به الأكثر .
الثالث : وجوب صوم العيد وأيام التشريق أيضا ، لدخولها لا محالة في الشهرين ودلالة هذا الخبر عليه ضعيفة ، لكن يدل عليه الخبر الآتي دلالة ظاهرة ، وقال به الشيخ ونفاه الأكثر .
قال في المعتبر : الرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم ، على أنه ليس بصريح في صوم العيد ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
ويمكن حمله على أنه إذا اختار الصوم يلزم أن يكون في الأشهر الحرم .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 741 .