قوله : قيد الفتك
أي : إن الإسلام يمنع عن القتل ، كما يمنع القيد عن التصرف ، فكأنه جعل القتل مقيدا ، كذا ذكره في النهاية ( 1 ) .
وقال : فيه " الإيمان قيد الفتك " الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله ، والفتكة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي ، وقد تكرر ذكر الفتك في الحديث ( 2 ) . انتهى .
أقول : هذا أيضا محمول على الاتقاء وخوف ثوران الفتنة ، لورود الأمر به في بعض الأخبار .
قوله : التي في الجبانة
قال في القاموس : الجبان والجبانة مشددتين المقبرة والصحراء ( 3 ) .
قوله : في نطع
قال في القاموس : النطع بالكسر والفتح وبالتحريك وكعنب بساط من الأديم والجمع أنطاع ونطوع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 130 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 409 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 208 .
( 4 ) القاموس المحيط 3 / 89 .