تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
باب القاتل في الشهر الحرام وفي الحرم ( الحديث الأول ) : حسن . وقال في المسالك : تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم بزيادة الثلث موضع وفاق وبه نصوص كثيرة . وأما تغليظها في الحرم فلا نص عليه ، ولكن حكم به الشيخان وجماعة ، وهو مناسب لاشتراكهما في الحرمة ، وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره ، ولا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرده . وعليه فلو اجتمع على القتل كونه في أشهر الحرم والحرم ، ففي تعدد التغليظ فتجب دية وثلثان ، أو يقتصر على واحده وجهان ، وألحق بعض العامة التغليظ في الأطراف بالتغليظ في النفس ، ولا قائل به من أصحابنا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 489 .