قوله عليه السلام : أيما رجل اطلع
ظاهر الخبر أن دمه هدر مطلقا ، وقيده الأصحاب بما إذا زجره ، وإلا فلم ينزجر فلو بادره من غير زجر ضمن وبما إذا لم يكن محرما لنساء صاحب المنزل ، وإلا اقتصر على زجره ، ولو رماه والحال هذه ضمن ، ولو كانت فيهن مجردة جاز زجره ورميه ، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع ، وما ذكروه أحوط .
قوله عليه السلام : من بدأ
أي : من بدأ فقصد رجلا بالضرب أو الجرح ، فدفع عن نفسه فجرحه أو قتله فلا قود عليه ، وحمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعد .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله : راود امرأة
يقال : راودوه على الشيء أي طلب منه ، أي : أراد الوقوع عليها حراما .
ويدل على جواز الدفع عن البضع وإن انجر إلى القتل ، وحمل على ما إذا لم يمكن الدفع بأقل منه على المشهور بين الأصحاب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٩