( الحديث الثاني عشر ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : ليس عليهم شئ
يشكل هذا بأنه إذا لم تكن هناك قرينة على القتل ، فمجرد الموت كيف يصير سببا للدية ، ومع القرينة يتحقق اللوث فيهم ، إلا أن يقال بتحقق قرينة القتل وعدم تحقق قرينة قتلهم خصوصا ، أو يقال جوابه عليه السلام للجزء الأخير من السؤال .
وقوله عليه السلام " ولا يطل دمه " أي : تدفع ديته من بيت المال . ويحتمل أن يكون المراد به أنه ليس عليهم شئ من القصاص ويلزم عليهم الدية ، وهذا في الخبر الثاني أظهر .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح بسنديه .
ويمكن حمل أخبار القسامة على ما إذا ادعى الأولياء القتل عليهم ، أو على جماعة منهم ، وأخبار الدية من بيت المال على ما إذا لم تكن قرينة أصلا ، وأخبار إلزام الدية عليهم على ما إذا كانت قرينة ولم يدع الأولياء .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 426
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٦