تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح . وظاهر الخبرين جواز حلفهم على عدم العلم بالقاتل ، وظاهر الأصحاب أن الحلف إنما هو على صدور القتل عنهم . ( الحديث السادس عشر ) : حسن . قوله عليه السلام : أيما رجل قتله الحد قد مر الكلام فيه قبل ذلك بثلاث ورقات ، وسيأتي أيضا . قوله عليه السلام : أيما رجل عدا يدل على أنه إذا جرحه أو قتله لدفعه عن نفسه ليس عليه شئ كما ذكره الأصحاب ، والأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 428 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي