( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
وظاهر الخبرين جواز حلفهم على عدم العلم بالقاتل ، وظاهر الأصحاب أن الحلف إنما هو على صدور القتل عنهم .
( الحديث السادس عشر ) : حسن .
قوله عليه السلام : أيما رجل قتله الحد
قد مر الكلام فيه قبل ذلك بثلاث ورقات ، وسيأتي أيضا .
قوله عليه السلام : أيما رجل عدا
يدل على أنه إذا جرحه أو قتله لدفعه عن نفسه ليس عليه شئ كما ذكره الأصحاب ، والأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 428
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٨