وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا وجد قتيل في معسكر أو في سوق من الأسواق ولم يعرف له قاتل كانت ديته على بيت المال ، وجعله ابن إدريس رواية . ثم قال : إلا أن يكون هناك لوث على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم ، فيجب على الأول القسامة حسبما قدمناه .
قال : والفرق بين القبيلة والقرية وبين العسكر والسوق على هذه الرواية أن القرية متميزة ، وكذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم ، وليس كذلك السوق والعسكر . ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية ما قدمناه ، وهذا يشعر باستضعاف ذلك عنده . والوجه ما قاله الشيخ مقيدا بما قاله ابن إدريس ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 244 .