پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح . وظاهر الخبرين جواز حلفهم على عدم العلم بالقاتل ، وظاهر الأصحاب أن الحلف إنما هو على صدور القتل عنهم . ( الحديث السادس عشر ) : حسن . قوله عليه السلام : أيما رجل قتله الحد قد مر الكلام فيه قبل ذلك بثلاث ورقات ، وسيأتي أيضا . قوله عليه السلام : أيما رجل عدا يدل على أنه إذا جرحه أو قتله لدفعه عن نفسه ليس عليه شئ كما ذكره الأصحاب ، والأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به .