قوله : فللإمام أن يلزمه
قال رحمه الله بهذا التفصيل في النهاية ، والأظهر الحمل على التقية كما عرفت .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : هذا شئ شديد
أي : لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائة درهم ، إذ لا تقبله العامة ولا يحتملونه . أو المراد به أن حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ، إذ تأبى الطباع عن قبول مساواة دية الذمي والمسلم . أو المعنى أن اعتياد قتل أهل الذمة شديد يوجب الفساد في الأرض .
وظاهر الخبر جواز أخذ الدية الكاملة مع مظنة كثرة القتل أو تحققها وإن لم يكن هذا الشخص معتادا . والمراد بأهل السواد : أما أهل العراق فإن أكثرهم كانوا ذلك في الزمان مجوسا ، أو أهل القرى إذا كانوا من أهل الذمة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 385
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٥