( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ديتهم سواء
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، حيث ذهبوا إلى أن دية أهل الذمة ثمانمائة درهم ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا .
وقال ابن الجنيد : فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرط عليهم ، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم . وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم ، كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام ، فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم ، والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال .
وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه ( 1 ) بتفصيل آخر قريب من ذلك ، وبهذه التفاصيل جمعوا بين الأخبار . وفيه أقوال أخر سيأتي في كلام الشيخ الإشارة إلى بعضها .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 91 .