( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
ويدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وعلى أن دية الجنين الكامل غرة أو أربعون دينارا ، وهو خلاف ما عليه عمل الأصحاب . وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى .
قوله : تمخض
قال في القاموس : مخضت كسمع ومنع وعنى مخاضا ومخاضا ، ومخضت تمخيضا أخذها الطلق ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
وذكر الثلث والثلاثين على سبيل المثال ، أي : إذا كانت دية جراحة ثلثي الدية تكون ديتها في المرأة ثلث الدية .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 344 .