( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول .
وقال في المسالك : الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون ، وإن كان صدرها قد تضمن حكم المجنون ، فيحمل على مجنون يعتوره المجنون إذا زنى بعد الحصانة ، ليناسب العلة التي ذكرها في الرواية ( 1 ) .
( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم .
وقال في المبسوط : لا ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة . والأول أشبه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 428 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 157 .