تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول . وقال في المسالك : الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون ، وإن كان صدرها قد تضمن حكم المجنون ، فيحمل على مجنون يعتوره المجنون إذا زنى بعد الحصانة ، ليناسب العلة التي ذكرها في الرواية ( 1 ) . ( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف على المشهور . وقال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم . وقال في المبسوط : لا ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة . والأول أشبه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 428 . ( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 157 .