وأما زناء المجنون بالكاملة ، فلا إشكال في وجوب الحد كملا على الكاملة . وأما المجنون فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ( 1 ) .
( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والأربعون ) : حسن .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 428 .