تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
قوله عليه السلام : وهو عليها أي : الحد ثابت عليها وفي ذمتها تعاقب عليه . وقال في الشرائع : لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ، ولو جهل فلا حد . ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل . ولو ادعى أحدهما الجهالة قيل : إذا كان ممكنا في حقه ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ( 1 ) . وقال في المسالك : يسقط الحد مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 151 .