( الحديث الخمسون ) : ضعيف .
وعليه عمل الأصحاب ، والمشهور الاكتفاء بالقتل ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن موصوفا بذلك .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الثاني والخمسون ) : كالموثق أو ضعيف على المشهور .
وقال في القاموس : العقر بالضم دية الفرج المغصوب وصداق المرأة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 93 .