وقد مر . واعلم أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على أن الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول ، كما هو مذهب ابن الجنيد ، ويجري فيها ما قدمناه من التأويل بأن يكون مبنيا على الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنه يجوز أن يقال في خصوص تلك الصور بذلك ، لاشتمالها على الرد من الولي أيضا ، كما قال به العلامة في القواعد ، حيث قال : ولو امتنع الولي أو كان فقيرا ، فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة ، إذ لا سبيل إلى طل الدم . انتهى .
وبالجملة القول به في خصوص تلك الصورة قوي ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف .
وقد مر الكلام فيه .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف على المشهور .
ومحمول على أنهم أدوا نصف الدية جمعا .
( الحديث الثالث عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 374
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٤