( الحديث الخامس والأربعون ) : موثق كالصحيح .
قوله : أو فجر
الترديد من الراوي .
وقال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحد لا الرجم . وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين ، ومستندهم صحيحة أبي بصير ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 155 .