القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام ، أو نقصانه عن المقدر حيث حكم بالتقدير ، فيبدأ بالأخوة إن لم نقل بدخول الأب والولد ، ثم بأولادهم ، ثم الأعمام ، ثم بأولادهم ثم الأعمام ، ثم أولادهم على ترتيب الإرث ( 1 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : لا يدخل في العقل أهل الديوان ، ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة ، وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره ، وهو مطرح ( 2 ) . انتهى .
وقال في شرح اللمعة : العاقلة هم من تقرب بالقاتل بالأب ، كالإخوة والأعمام وأولادهما وإن لم يكونوا وارثين في الحال . وقيل : من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا مطلقا . وقيل : هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه ، فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وإخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان وأخوة الأم الثلث ، وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين ، ومستند الأقوال غير نقي . ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند استحقاق المطالبة ، وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية ( 3 ) .
( الحديث السادس عشر ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 511 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 288 .
( 3 ) شرح اللمعة 10 / 307 - 309