إدخال شبه العمد في العمد ، بأن يراد به في الخبر ما يشملهما ، إذ شبه العمد أيضا لا يلزم العاقلة على ما هو المقطوع به في كلام أصحابنا ، والعامة لم يفرقوا بينه وبين الخطأ المحض في حمله على العاقلة ، وقال به نادر من أصحابنا أيضا .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في أنه إذا هلك القاتل عمدا هل تسقط الدية أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى وجوب الدية في ماله لهاتين الروايتين .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الرواية لا تدل على وجوب الدية بهلاكه مطلقا بل على تقدير هربه إلى أن مات . ويمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض ، نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض فيضمن البدل ، وهذا لا يتم بمطلق موته ، وبمضمونها أفتى أكثر القائلين به ، وإن كان بعضهم قد جعل مورد الرواية مطلق الهلاك . انتهى .
ثم ما تضمنته الرواية من وجوبها على الأقربين عند التعذر عمل به جماعة ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 348
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٨