تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
إدخال شبه العمد في العمد ، بأن يراد به في الخبر ما يشملهما ، إذ شبه العمد أيضا لا يلزم العاقلة على ما هو المقطوع به في كلام أصحابنا ، والعامة لم يفرقوا بينه وبين الخطأ المحض في حمله على العاقلة ، وقال به نادر من أصحابنا أيضا . ( الحديث الحادي عشر ) : موثق . ( الحديث الثاني عشر ) : صحيح . واختلف الأصحاب في أنه إذا هلك القاتل عمدا هل تسقط الدية أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى وجوب الدية في ماله لهاتين الروايتين . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الرواية لا تدل على وجوب الدية بهلاكه مطلقا بل على تقدير هربه إلى أن مات . ويمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض ، نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض فيضمن البدل ، وهذا لا يتم بمطلق موته ، وبمضمونها أفتى أكثر القائلين به ، وإن كان بعضهم قد جعل مورد الرواية مطلق الهلاك . انتهى . ثم ما تضمنته الرواية من وجوبها على الأقربين عند التعذر عمل به جماعة ،