( الحديث السابع عشر ) : ضعيف .
وعليه الفتوى .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
وقال في التحرير : لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمروا عمدا وأقر آخر بأنه الذي قتل وبرأ المشهود عليه ، تخير الولي في الأخذ بقول البينة والمقر .
قال الشيخ رحمه الله : فللولي قتل المشهود عليه ، ويرد المقر نصف ديته ، وله قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر ، ولو طلب الدية كانت عليهما نصفين ، ودل على ذلك رواية زرارة ، ومنع ابن إدريس من قتلهما معا وإلزامهما بالدية ، إلا أن تشهد البينة بالتشريك ويقر المقر به ، أما مع الشهادة بالتفرد وإقرار المقر به فلا تشريك ، والأقرب تخيير الولي في إلزام أيهما شاء ، وليس له على الآخر سبيل ، ولا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 251 .