تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( الحديث السابع عشر ) : ضعيف . وعليه الفتوى . ( الحديث الثامن عشر ) : صحيح . وقال في التحرير : لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمروا عمدا وأقر آخر بأنه الذي قتل وبرأ المشهود عليه ، تخير الولي في الأخذ بقول البينة والمقر . قال الشيخ رحمه الله : فللولي قتل المشهود عليه ، ويرد المقر نصف ديته ، وله قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر ، ولو طلب الدية كانت عليهما نصفين ، ودل على ذلك رواية زرارة ، ومنع ابن إدريس من قتلهما معا وإلزامهما بالدية ، إلا أن تشهد البينة بالتشريك ويقر المقر به ، أما مع الشهادة بالتفرد وإقرار المقر به فلا تشريك ، والأقرب تخيير الولي في إلزام أيهما شاء ، وليس له على الآخر سبيل ، ولا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 251 .