قوله عليه السلام : أجر الطبيب
أي : يعطي الدية وأجر الطبيب أيضا ، وسيجئ في باب الشجاج أن في الجراحة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة ثلاث من الإبل ( 1 ) وكل من هذه الثلاث دون السمحاق ويكون فيها الدية .
فما توهم بعض الفضلاء أن معنى هذا الحديث أن أجر الطبيب يساوي الدية ولا يحتاج إلى دية أخرى حيث قال : سيجيء في أوائل باب ديات الشجاج هذا الحديث بسند آخر وليس فيه سوى الدية ، والظاهر أن المراد أن أجر الطبيب بقدر الدية ، فيكون " سوى " فعل ماض بمعنى ساواه والله أعلم . انتهى ، غلط وباطل كما لا يخفى .
( الحديث العاشر ) : ضعيف أو حسن موثق .
قوله عليه السلام : لا تضمن العاقلة عمدا
مع وجود القاتل اتفاقا ، ومع هربه على قول جماعة .
" ولا إقرارا " أي : إذا أقر الجاني بالجناية خطأ لا يقبل على العاقلة وإنما يلزمه في ماله .
" ولا صلحا " أي : الصلح الذي وقع على ترك القصاص في العمد . ويمكن
هامش
( 1 ) يأتي برقم 16 من باب ديات الشجاج .