( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : لو زنى الذمي بذمية رفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام ( 1 ) .
( الحديث السابع والثلاثون ) : مجهول .
وعليه الفتوى .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : حسن .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .