( الحديث الخامس والعشرون ) : مرسل .
وحاصل تأويل الراويين الفاضلين هو أن الدراهم كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله ستة دوانيق ، وغيرت بعد ذلك حتى استقرت على خمسة دوانيق ، كما رواه الخاص والعام .
والمعتبر في الديات والزكاة ما كان في زمانه صلى الله عليه وآله ، فإذا نقص من كل درهم دانق يصير كل ستة من الجديدة موازنة لخمسة من القديمة ، فتصير عشرة آلاف من القديمة موازنة لإثني عشرة من الجديدة ، ولا يبعد حمل أخبار الاثني عشر على التقية ، لأنهم رووا عن عمر ذلك وقال به جماعة منهم .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
ولا خلاف في أن دية العمد تستأدى في سنة والخطأ في ثلاث سنين . وأما شبه العمد ، فذكر المفيد رحمه الله أنها تستأدى في سنتين ، وتبعه الجماعة ، ولم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 328
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٨