قوله عليه السلام : عليه ثلاث كفارات
لا خلاف فيه . وقوله " وقال " أي : إسماعيل ، أو الإمام عليه السلام .
( الحديث الثلاثون ) : ضعيف .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
والظاهر عبد الله بن سنان ، لأنه من أصحابه عليه السلام ، ويؤيد ذلك ما يأتي في آخر الباب ، وقد صرح في الكافي أيضا ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن كان قتله لإيمانه
لعل المراد أنه مع هذه العقيدة لا تقبل توبته ، أو لأنه مرتد فطري ، أو لا يوفق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 276 .