( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله : ولأن السحر والشرك مقرونان
لعل المعنى أن الكفر والسحر قل ما ينفكان ، فلو كان قتل ساحرهم واجبا لقتل أكثرهم . أو أنهما مقرونان في الحكم ، فإذا لم يقتل للكفر لم يقتل للسحر أيضا .
وقال في الشرائع : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان كافرا ( 1 ) .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح على الظاهر .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 167 .