والخد : الشق . والأجيج تلهب النار ، وقد أجت تؤج أجيجا وأججتها فتأججت .
ويدل على جواز القتل بالنار إن رأي الإمام فيه المصلحة .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
قوله : إذا كان أحد أبويه نصرانيا
أي : وكان الآخر مسلما ، ويدل على أن الولد ملحق بالأشرف .
( الحديث الخامس عشر ) : مرسل .
وظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 278
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٨