( الحديث الحادي عشر ) : مرفوع .
وإقرار النصراني على الزندقة مخالف للمشهور .
قال في القواعد : إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ، ألزم بالإسلام أو قتل ، ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ، ينشأ من كون الكفر ملة واحدة ، ومن قوله تعالى " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ " ، فإن عاد ففي قبوله قولان ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
قوله : يسكنون الأسياف
أي : السواحل . قال في النهاية : سيف البحر ساحله .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 275 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 434 .