( الحديث الثالث والأربعون والمائة ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : ينفى المحارب من بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه ( 1 ) .
وقال في المسالك : ظاهر المصنف والأكثر عدم تحديده بمدة ، بل ينفى دائما إلى أن يتوب ، وفي هذه الرواية كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء وهو بعيد ( 2 ) . انتهى .
ويؤيد عدم التحديد ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 182 .
( 2 ) المسالك 4 / 450 .