( الحديث الثامن والثلاثون والمائة ) : مجهول .
ويدل على أن الإمام لا يقتص من الجراح إذا كان وارثا ، وهو خلاف المشهور .
قال في التحرير : الإمام ولي من لا وارث ، ويقتص في العمد ، أو يأخذ الدية إن دفعها الجاني ، والأصح أنه ليس له العفو ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه وليس له العفو ( 1 ) . انتهى .
ويمكن حمله على التقية .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 255 .