أولياء المقتول يقتلونه قصاصا من غير صلب ، إلى غير ذلك من الاختلاف ، وليس في الروايتين حكم ما لو جرح ، وإنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم ، وفيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر وغيره .
وفي حكم كل منهما مخالفة لما تضمنته الروايتان ، فما ذكره الشيخ من أنه يقتل إن قتل ، ولو عفي عن ولي الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، فهذا لا يستفاد من كل واحدة من الروايات ، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها ( 1 ) .
( الحديث الأربعون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 449 .