ويؤيد ما ذهب إليه الصدوق من أن النصاب خمس دينار ، لما روي أنه كان في تلك الأزمنة قيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا كانت قيمتهما ربع دينار .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : مجهول .
" وزيد أيضا " أي : في التعزير .
وقال في الشرائع : لو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان ، إحداهما لا يقطع ، والأخرى إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
وقد مر باختلاف يسير في أول السند .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 173 .