( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : مرسل .
ويدل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه إذا ثبت بالإقرار يتخير الإمام بين إقامة الحد وتركها كما مر .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وظاهره القطع بمجرد القتل ، ولم أر به قائلا . ويمكن حمله على ما إذا سرقوا جميعا من الحرز وقتلوه .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 257
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٧