قوله : في أسوة
بتشديد الياء . وفي النهاية : الأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة ( 1 ) .
وقال في الشرائع : من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام ( 2 ) .
وقال في المسالك : هذا الحكم موضع وفاق ، وبه نصوص ( 3 ) .
( الحديث السادس والتسعون ) : ضعيف .
وفي الكافي : وعليه رداء له مورد ( 4 ) .
وفي الصحاح : قميص مورد صبغ على لون الورد ، وهو دون المضرج .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 50 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 167 .
( 3 ) المسالك 2 / 438 .
( 4 ) فروع الكافي 7 / 266 ، ح 30 .