( الحديث الثالث والتسعون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : جلد خمسين سوطا
المشهور أن عليه الحد كاملا .
وقال الوالد العلامة روح الله روحه : يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا ، أو يحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وقيل : يحمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد .
( الحديث الرابع والتسعون ) : ضعيف على المشهور .
ومضى بعينه قبل ذلك بثمان ورقات ( 1 ) .
( الحديث الخامس والتسعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) برقم : 170 من باب حدود الزنا .