وقال في الشرائع : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحد تاما ، ولو بقي واحد . أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفي ، فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق ( 1 ) .
( الحديث الثامن والثمانون ) : حسن موثق .
قوله : وتفسير ذلك
لعل التفسير من إسحاق أو ابن محبوب . والمقطوع به في كلامهم اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 166 .