( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه . والمشهور ثبوته ما لم يدع الإكراه . ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله " يا زانية " والشيخ في النهاية فرض المسألة على وفق الخبر وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله " يا زانية " .
وقال في القواعد : لو قال لامرأته : زنيت بك ، حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 260 .