پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ( الحديث الأول ) : صحيح بسنده الأول ، ومجهول بالثاني ، وموثق بالثالث . وقال في الشرائع : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ وإغرامه ثمنها إن لم يكن له وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها . وأما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ،