( الحديث العشرون ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ، أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث وتبطل الوصية في من بقي ( 1 ) .
قوله : وهو أن يكون الورثة
لعل هذا مبني على ما اختاره سابقا من أن الوصية مع عدم الوارث يمضي من الأصل ، وفيه ما فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 252 .