تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( الحديث العشرون ) : ضعيف . وقال في الشرائع : إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ، أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث وتبطل الوصية في من بقي ( 1 ) . قوله : وهو أن يكون الورثة لعل هذا مبني على ما اختاره سابقا من أن الوصية مع عدم الوارث يمضي من الأصل ، وفيه ما فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 252 .